إذا كان الخصم محجوراً عليه، فلا تصح مباشرته بنفسه لدعوى رفع الحجر عن نفسه، بل يجب أن يُمثَّل بقيّم مؤقت يباشر الخصومة عنه.
المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه وعلى المحكمة أن تعيين قيما مؤقتا من أجل ممارسة هذا الادعاء