يجب على الحكمين، عند بحث النزاع المتصل بالمهر، أن يحددا صراحة مدى تأثير إساءة الزوجة على مقدار المهر أو استحقاقه، ولا يكفي إغفال هذه النقطة الجوهرية.
على الحكمين ان يحددا مدى انعكاس اساءة الزوجة على المهر