يشترط لصحة التبليغ أن يثبت المحضر في محضر التبليغ عدم حصول التبليغ الشخصي للمطلوب تبليغه في موطنه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
يجب على المحضر ان يوضح عدم تبليغ مذكرة الدعوى الى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه تحت طائلة البطلان