• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتمل التبليغ بواسطة المختار إلا بإلصاق بيان على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه تسليم صورة الإخطار إليه

التبليغ بواسطة المختار لا ينتج أثره القانوني ما لم يُستكمل بإلصاق بيان على باب المطلوب تبليغه يتضمن تسليم صورة الإخطار إلى المختار، ولا تكفي الإشارة المجردة في مذكرة التبليغ.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار بل يجب أن يلصق المبلغ بيانا على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الاخطار سلمت إلى المختار