التبليغ بواسطة المختار لا ينتج أثره القانوني ما لم يُستكمل بإلصاق بيان على باب المطلوب تبليغه يتضمن تسليم صورة الإخطار إلى المختار، ولا تكفي الإشارة المجردة في مذكرة التبليغ.
لا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار بل يجب أن يلصق المبلغ بيانا على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الاخطار سلمت إلى المختار