• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب نفقة كفاية ويجوز تقديرها بزيادة تراعي صغر سن المستحقين

نفقة الأقارب نفقةُ كفاية، ويجوز تقديرها بزيادةٍ تراعي صغر سنّ المستحقين، ولا يمنع من ذلك حالُ المكلَّف بالنفقة.

نص الاجتهاد

نفقة الاقارب نفقة كفاية وتقدم الصغار بالسن يكفي لزيادة النفقة مهما كان حال المكلف بها