نفقة الأقارب نفقةُ كفاية، ويجوز تقديرها بزيادةٍ تراعي صغر سنّ المستحقين، ولا يمنع من ذلك حالُ المكلَّف بالنفقة.
نفقة الاقارب نفقة كفاية وتقدم الصغار بالسن يكفي لزيادة النفقة مهما كان حال المكلف بها