إذا بُلِّغت صيغة اليمين إلى وكيل الخصم، قام ذلك مقام تبليغها إلى الموكل متى كانت الوكالة قائمة ومشمولة لهذا الإجراء.
ان تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل