تستحق الزوجة النفقة متى لم يثبت أن الزوج طلب منها المتابعة إلى بيت الزوجية، لأن عدم هذا الطلب يبرر فرض النفقة لها.
استقر الاجتهاد على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها