انتهاء الحضانة يُسقط صفة الحاضنة في مخاصمة الولي بشأن أهليته، فلا تُقبل منها هذه الخصومة بعد انقضاء مدة الحضانة.
ان الحاضنة لا تملك بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في أهليته