• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة بعد انتهاء مدة الحضانة أن تخاصم الولي في أهليته

انتهاء الحضانة يُسقط صفة الحاضنة في مخاصمة الولي بشأن أهليته، فلا تُقبل منها هذه الخصومة بعد انقضاء مدة الحضانة.

نص الاجتهاد

ان الحاضنة لا تملك بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في أهليته