الحضانة من مسائل النظام العام، فيسري حكمها على نحوٍ واحد بغضّ النظر عن قيام الزوجية أو انفصالها.
مسائل الحضانة من النظام العام ولا فرق فيها بين قيام الزوجية أو انفصالها