• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسائل الحضانة من النظام العام ولا يختلف حكمها بين قيام الزوجية وانفصالها

الحضانة من مسائل النظام العام، فيسري حكمها على نحوٍ واحد بغضّ النظر عن قيام الزوجية أو انفصالها.

نص الاجتهاد

مسائل الحضانة من النظام العام ولا فرق فيها بين قيام الزوجية أو انفصالها