استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بالعقد ولا يسقط بعدم قبضها كامل معجل مهرها ولا تلزم بالمتابعة
استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بالعقد الصحيح، ولا يؤثر فيه عدم قبض كامل المعجل من المهر، ولا يُشترط لثبوتها التزامٌ بالمتابعة إذا لم يرد في النص ما يوجب ذلك.
نص الاجتهاد
الزوجة تستحق النفقة بالعقد وعدم قبض الزوجة كامل معجل مهرها يوجب لها النفقة ولا تلزم بالمتابعة