تقدير النفقة مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، وله فيها سلطة تقديرية ما دام قد بنى تقديره على عناصر الدعوى.
تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي