• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير النفقة مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، وله فيها سلطة تقديرية ما دام قد بنى تقديره على عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي