لقاضي الموضوع سلطة تقدير النفقة، إلا أن هذا التقدير يجب أن يقوم على أساس ثابت ومقبول، وإلا تعرّض للفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب.
تقدير النفقة وإن كانت من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي إلا أنه يتوجب على القاضي أن يبني تقديره على أساس ثابت ومقبول