• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز يشمل جميع ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية من وقت الزواج حتى آخر مغادرتها، مهما كان مصدر تملكه

العبرة في اعتبار الشيء من الجهاز بكونه مما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية خلال مدة قيام الحياة الزوجية حتى آخر مغادرتها، دون اعتبار لمصدر التملك.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض المؤرخ في 1989/12/5 قد بين أن الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أم من سواهم ولا فرق