العبرة في اعتبار الشيء من الجهاز بكونه مما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية خلال مدة قيام الحياة الزوجية حتى آخر مغادرتها، دون اعتبار لمصدر التملك.
اجتهاد محكمة النقض المؤرخ في 1989/12/5 قد بين أن الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أم من سواهم ولا فرق