إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة وأثرها على المهر، فإن الفصل فيه يُعد من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في تقديرها.
تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور الموضوعية