• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع

التمييز بين الاغتصاب والفحشاء يقوم على جنس المجني عليه وطبيعة الفعل؛ فالاغتصاب لا يتحقق إلا باعتداء رجل على أنثى بطريق الجماع دون رضاها، بينما الفحشاء كل فعل مناف للحشمة يقع على أي شخص ذكرًا كان أم أنثى، وبناءً عليه لا تُطبّق نصوص الاغتصاب على الاعتداء على الذكر القاصر.

نص الاجتهاد

الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عار أو تؤذيه في عفته أو كرامته الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى، أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى. ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفات إلى الاجتهادات السابقة المستندة إلى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم (جريمة هتك العرض). المناقشة: ان الفارق الذي يميز جريمة الفحشاء عن الاغتصاب هو ان الاغتصاب الايقع الا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي انسان على آخر ذكرا كان أو أنثى ، وان هذا التفريق يؤكد ان الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 عقوبات، لايطبق الا في حالة الاعتداء على الانثى سواء أكانت كاملة الأهلية أو ولدا قاصرا ، ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفاف الى الاجتهادات السابقة المستندة الى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم ( جريمة هتك العرض ) .ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى مرتكبة من المحكوم عليه ضد غلام قاصر فانها تستحق العقوبة المبينة في المادة 495 عقوبات.