يقتصر أثر العفو العام على رسوم المحاكمة والغرامات متى تناول كامل العقوبة، أما إذا كان العفو جزئياً فلا يسري على الرسوم المحكوم بها.
لا يشمل العفو العام رسوم المحاكمة إلا إذا شمل كامل العقوبة المناقشة: إلى النيابة العامة بحماهجواب كتابكم رقم 524 المؤرخ في 4/8/1958 نعلمكم بأن المقصود من الفقرة ج من المادة الأولى من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1958 التي تنص على منح عفو عام عن رسوم المحاكمة والغرامات في الجرائم المشمولة بالعفو إذا كانت لم تحصل الجرائم التي شمل العفو العام المذكور كامل عقوبتها أما الجرائم التي شمل العفو جزءاً من عقوبتها فلا أثر للعفو على الرسوم المحكوم بها