معجّل المهر لا يرتبط قانوناً بقيمة الجهاز أو الأشياء الجهازية، ولا يجوز اعتبار قيمة الجهاز معياراً لتحديده أو منازعته.
لا توجد رابطة بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية