إذا كان هناك دليل كتابي صحيح ومسلّم به بين الخصوم، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بالبينة الشخصية، ويتعين لإثبات ذلك دليل كتابي مماثل في الحجية.
المقرر نصا واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذ لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات افاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك الاجتهاد مستقر على أن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات أن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون بصك النكاح كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه