• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شروط استعمال المركبة في التأمين لا تعفي المؤمن إلا إذا كانت سبب الحادث وحدها

مخالفة شروط استعمال المركبة في عقد التأمين لا تُسقط التزام المؤمن بالتعويض ولا تُعفيه من المسؤولية إلا إذا كانت هذه المخالفة بذاتها السبب الوحيد المباشر في وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

استعمال السيارة على غير الوجه المصرح عنه في عقد التأمين باركاب أشخاص زيادة عن الحد المعين لا يعني أن السيارة سببت الحادث المؤمن عنه، ولا يمكن أن يحل مؤسسة التأمين من مواجهة مسؤوليتها المحددة في عقد التأمين إلا إذا كانت هذه المخالفة وحدها هي التي سببت الحادث المناقشة: حيث أن مؤسسة التأمين تلتزم بتغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك السيارة وسائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير ولها بمقتضى أحكام الفقرة 3 من المادة 208 من قانون السير حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذةومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن استعمال السيارة في غير الوجه المصرح عنه في عقد التأمين بإركاب أشخاص زيادة عن الحد المعين لا يعني أن السيارة سببت الحادث المؤمن عنه، بحيث لا يمكن أن يحل مؤسسة التأمين من مواجهة مسؤوليتها المحددة في عقد التأمين إلا إذا كانت هذه المخالفة وحدها هي التي سببت الحادث. ومن حيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع لم تقل بأن السبب في وقوع الحادث هو زيادة الركاب في السيارة المؤمنة وإنما سببه السرعة الزائدة لذلك تبقى مؤسسة التأمين مسؤولة تجاه المتضررين من الحادث.