إذا كان المسكن الشرعي قد وُصف في الكشف، وجب تسليمه طبقاً لهذا الوصف في التنفيذ. وعودة الضرة إلى ذات المسكن قد تفقده صفة السكن الشرعي بالنسبة للزوجة، فتغادره وتستحق النفقة، وتقدير ذلك يظل من إطلاقات قاضي الموضوع.
دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن الشرعي طبقاً لوصف الكشف عليه عودة الضرة للسكن بذات المسكن المكشوف عليه يعطي الزوجة حق مغادرته وتقاضي النفقة تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي