• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المسكن الشرعي يكون وفق وصف الكشف عليه وعودة الضرة إليه تبيح للزوجة مغادرته وطلب النفقة ويعود تقدير شرعيته إلى قاضي الموضوع

إذا كان المسكن الشرعي قد وُصف في الكشف، وجب تسليمه طبقاً لهذا الوصف في التنفيذ. وعودة الضرة إلى ذات المسكن قد تفقده صفة السكن الشرعي بالنسبة للزوجة، فتغادره وتستحق النفقة، وتقدير ذلك يظل من إطلاقات قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن الشرعي طبقاً لوصف الكشف عليه عودة الضرة للسكن بذات المسكن المكشوف عليه يعطي الزوجة حق مغادرته وتقاضي النفقة تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي