إثبات المرض النفسي أو العقلي من مسائل الخبرة الفنية التي لا تقبل الإثبات بغير الخبرة الطبية المختصة، وتظل حجيتها قائمة ما لم تُنقَض بخبرة مماثلة، فإذا ترتب عليها ثبوت عدم الأهلية تعيّن تمثيل المصاب بقيم حفاظاً على صحة الخصومة.
جميع الأمراض النفسية والعقلية من الأمور النفسية التي لا تثبت إلا بالخبرة الطبية المختصة دون أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات ومتى وقعت هذه الخبرة لا يمكن نقضها إلا بخبرة مثلها ومتى ثبت ذلك أصبح الشخص غير ذي أهلية ويتوجب على القاضي أن يعمد إلى تعيين قيم يتولى تمثيله في الدعوى لصحة الخصومة التي هي من النظام العام