الدعاوى المتعلقة بطلب إزالة الإنشاءات المحدثة في الوجائب تدخل في اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة.
الاختصاص في رؤية النزاع القائم على طلب ازالة الانشاءات المحدثة في الوجائب يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة