• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر طلب إزالة الإنشاءات المحدثة في الوجائب بوصفها صاحبة الولاية العامة

الدعاوى المتعلقة بطلب إزالة الإنشاءات المحدثة في الوجائب تدخل في اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة.

نص الاجتهاد

الاختصاص في رؤية النزاع القائم على طلب ازالة الانشاءات المحدثة في الوجائب يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة