• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مالك العقار فائدة التأخير إذا لم يُدفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق

إذا تأخر دفع بدل الاستملاك مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد أيهما أسبق، استحق مالك العقار الفائدة المحددة قانوناً على التأخير، ولا يُستند إلى نص خاص في قانون الاستملاك بشأن التقادم.

نص الاجتهاد

يستحق مالك العقار فائدة حددتها المادة 25 من القانون 20 لعام 1983 في حال عدم دفع البدل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق لا يوجد في قانون الاستملاك نص معين حول التقادم