إذا تأخر دفع بدل الاستملاك مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد أيهما أسبق، استحق مالك العقار الفائدة المحددة قانوناً على التأخير، ولا يُستند إلى نص خاص في قانون الاستملاك بشأن التقادم.
يستحق مالك العقار فائدة حددتها المادة 25 من القانون 20 لعام 1983 في حال عدم دفع البدل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق لا يوجد في قانون الاستملاك نص معين حول التقادم