التفريق القضائي لا يجوز إلا عند ثبوت ضررٍ جسيمٍ لا تُستطاع معه دوام الحياة الزوجية، مع تعذّر الإصلاح من قبل القاضي.
يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر لا يستطاع دوام الحياة الزوجية معه وعجز القاضي عن الاصلاح