• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التفريق القضائي إلا بثبوت ضرر لا تُستطاع معه دوام الحياة الزوجية مع عجز القاضي عن الإصلاح

التفريق القضائي لا يجوز إلا عند ثبوت ضررٍ جسيمٍ لا تُستطاع معه دوام الحياة الزوجية، مع تعذّر الإصلاح من قبل القاضي.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر لا يستطاع دوام الحياة الزوجية معه وعجز القاضي عن الاصلاح