• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اللجوء الى الخبرة في حال الاختلاف على نوعية البضاعة المهربة أو قيمتها أو مواصفاتها

يجوز اللجوء إلى الخبرة لإثبات حقيقة البضاعة المهربة متى وقع خلاف على نوعها أو قيمتها أو مواصفاتها، وتكون الخبرة وسيلة مشروعة لترجيح الواقع الفني في دعاوى التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

يجوز اللجوء الى الخبرة في حال الاختلاف على نوعية البضاعة المهربة أو قيمتها أو مواصفاتها المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضدها هي استيراد كمية من الأدوية تهريباً.ولما كان المطعون ضدهم قد أفادوا بان قسماً من الأدوية مصنوعة ضمن القطر، أما الأدوية الأجنبية فهي مستوردة بشكل نظامي وقد اشتروها من مؤسسات قائمة في لقطر بموجب فواتير وبيانات.ولما كانت المحكمة قد أجرت الخبرة وتبين نتيجة لهذه الخبرة ان الأدوية الأجنبية المصادرة قد تطابقت مع الفواتير المبرزة، كما أكد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن هذه الأدوية صادرة من محلاتهم.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على انه يجوز اللجوء إلى الخبرة في حال الاختلاف على نوعية البضاعة المهربة أو قيمتها أو مواصفاتها. ولما كان ما أثارته الجهة الطاعنة في السبب الرابع من لائحة الطعن انما يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة وهذا غير جائز.لذلك وبناءً على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.