• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد هذه المحكمة على جواز رجوع المخالفين عن أقوالهم الواردة في ضبط الامن والجمارك ما دامت الاعترافات لم تبن على المشاهدة الحسية

الأقوال الواردة في ضبط الأمن والجمارك يجوز الرجوع عنها إذا لم تكن اعترافاً مبنياً على مشاهدة حسية، وكان محل المخالفة الجمركية غير مضبوطة بحيازة المخالفين.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه المحكمة على جواز رجوع المخالفين عن أقوالهم الواردة في ضبط الامن والجمارك ما دامت الاعترافات لم تبن على المشاهدة الحسية والبضاعة لم تصدر المناقشة: النظر في الطعن:لما كنت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضدهم هي مخالفة استيراد وتصدير أغنام تهريباً.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أولتها وناقشتها وردت عليها رداً سائغاً وقانونياً فجاء قرارها محمولاً على أسبابه.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقرا على جواز رجوع المخالفين عن أقوالهم الواردة في ضبط الأمن والجمارك طالما ان هذه الاعترافات لم تبن على المشاهدة الحسية وطالما ان الأغنام لم تصادر من المطعون ضدهم.ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.