مسؤولية الناقل الداخلي عن مخالفة نقل البضاعة المهربة لا تقوم بمجرد النقل، بل تتطلب ثبوت علمه بكون البضاعة مهربة، ويُترك تقدير هذا العلم لمحكمة الموضوع متى استندت إلى أصل ثابت في الملف.
لا يسأل الناقل الداخلي عن المخالفة الا اذا ثبت علمه بأن البضاعة التي يحملها مهربة المناقشة: في الرد على هذه الأسباب:لما كان المطعون ضده هو ناقل داخلي ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً أنه لا يسأل الناقل الداخلي عن المخالفة إلا إذا ثبت علمه بان البضاعة التي يحملها مهربة. ولما كان المطعون ضده قد أثبت بالشهود أنه لا يعلم بان البضاعة التي حملها بسيارته مهربة.ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بأقوال الشهود على عدم علم المطعون ضده بكون البضاعة مهربة.ولما كان تقدير الأدلة انما هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها قد استندت في تقديرها إلى ما له أصل في الملف. ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.