إذا طُعن في القرار الصادر عن القاضي وأُبطل، امتنع عليه قانوناً الاستمرار في نظر الدعوى ذاتها لانتفاء الصلاحية المترتبة على مخاصمة القرار وإبطاله.
عدم صلاحية الهيئة بعد مخاصمة يمتنع على القاضي النظر في الدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره وتقرر إبطاله. لا يجوز للقاضي النظر في الدعوى بعد إبطال القرار الذي أصدره فيها.