إغفال سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة لا يبطل المحاكمة ولا يوجب النقض إذا كان له وكيلٌ قانوني حاضر، لأن المشرع لم يرتب على هذا الإجراء جزاءً بالبطلان وإنما أورده على سبيل التأكيد لمصلحة المتهم.
أصول جزائية – جنايات – أقوال أخيرة – سؤال عنها وحيث أن المحكمة سألت الطاعن بجلسة. عن أقواله فكرر أقوال وكيله فرفعت الأوراق للتدقيق وبالجلسة الأخيرة رفعت الجلسة للمداولة ثم أعلنت المحاكمة وحيث أن عدم السؤال عن أقوال المتهم الأخيرة ليس موجبا للنقض لوجود وكيله الذي يفهم القانون وبإمكانه أن يثير ما يشاء عندما يشاء وأن المشرع لم يجعل ذلك موجا للبطلان وإنما زيادة في التأكيد على مصلحة المتهم . – ق 43 – جناية