لا يُقبل طعن المحكوم عليه إذا انصبّ على حكم أصبح مبرماً بحقه، ما دام النقض السابق قد صدر لمصلحة خصم آخر ولم يطعن هو بذلك الحكم، فتكون مصلحته قد فاتت ويُرد الطعن شكلاً.
أصول جزائية – طعن – انبرام – بحق محكوم عليه حيث أن النقض السابق كان فقط لعدم ذكر فقرة الإلزامات المدنية الواردة في الحيثيات وحيث أن محكمة الموضوع اتبعت النقض وحيث أن الطاعن المحكوم عليه لم يطعن بالحكم السابق الذي تم نقضه لمصلحة جهة الإدعاء الشخصي مما يفيد أن الطعن المقدم وقع على حكم مبرم بحق الطاعن ويقتضي رده شكلا . – ق 438 جناية