• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان ساعة افتتاح الجلسة في محضرها على وجه صحيح ولا يغني عنها التعميم المطبوع

وجوب أن تُشير أوراق الجلسات إلى ساعة افتتاح الجلسة على وجه صحيح، وعدم الاكتفاء بعبارة مطبوعة عامة موحّدة لجميع الدعاوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – جلسات – أوراق مطبوعة على المحكمة ان تشير إلى ساعة افتتاح الجلسة بصورة صحيحة لا الاكتفاء بطبع عبارة الساعة التاسعة لكافة الدعاوى وعلى هذا استقر الاجتهاد . – ق 451 عسكرية