وجوب أن تُشير أوراق الجلسات إلى ساعة افتتاح الجلسة على وجه صحيح، وعدم الاكتفاء بعبارة مطبوعة عامة موحّدة لجميع الدعاوى.
أصول جزائية – جلسات – أوراق مطبوعة على المحكمة ان تشير إلى ساعة افتتاح الجلسة بصورة صحيحة لا الاكتفاء بطبع عبارة الساعة التاسعة لكافة الدعاوى وعلى هذا استقر الاجتهاد . – ق 451 عسكرية