المحرر الممهور ببصمة المدعي الشخصي يقوم مقام الحجة على ما ورد فيه، ولا يُجحد أثره إلا بإثبات عكسه وفق طرق الإثبات القانونية.
«الورقة الممهورة ببصمة المدعي الشخصي تعتبر حجة بما ورد فيها إلى أن يثبت خلاف ذلك وفق طرق الإثبات القانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 844 قرار 903 لعام 1996.