لا يكون التصالح حجةً على المحكمة ولا يقيدها إلا إذا ثُبِّت بمحضر قضائي أصولي مستوفٍ للأوضاع القانونية، أما التصالح أمام الضابطة العدلية وحده فلا يكفي لترتيب أثره القانوني الملزم.
التصالح أمام الضابطة العدلية لا يقيد المحكمة ما لم يتم تثبيته بمحضر قضائي أصولي». قرار محكمة