• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الورثة في الادعاء واسترداد العقار الموروث قبل تسجيل الانتقال في السجل العقاري

يثبت للورثة حق التقاضي واسترداد العقار الموروث قبل تسجيل انتقال ملكيته باسمهم في السجل العقاري، ولا يُشترط التسجيل السابق لقبول دعواهم.

نص الاجتهاد

«للورثة حق الادعاء واسترداد العقار الموروث ولو قبل تسجيل الانتقال باسمهم في السجل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٣٦١ قرار ٤٠٢ لعام ١٩٩٦.