يثبت للورثة حق التقاضي واسترداد العقار الموروث قبل تسجيل انتقال ملكيته باسمهم في السجل العقاري، ولا يُشترط التسجيل السابق لقبول دعواهم.
«للورثة حق الادعاء واسترداد العقار الموروث ولو قبل تسجيل الانتقال باسمهم في السجل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٣٦١ قرار ٤٠٢ لعام ١٩٩٦.