الإخلال بالعقد، بذاته، لا يرقى إلى المسؤولية الجزائية ما لم يقترن بنصّ يُجرّم الفعل أو بعناصر جرمية مستقلة.
قرار محكمة النقض – رقم 221 أساس 312 – 1996 مجرد الإخلال بالالتزامات العقدية لا يشكل جرماً جزائياً، بل يبقى في نطاق المسؤولية المدنية.