• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلال بالالتزامات العقدية ومسؤوليته المدنية دون تجريم جزائي

الإخلال بالعقد، بذاته، لا يرقى إلى المسؤولية الجزائية ما لم يقترن بنصّ يُجرّم الفعل أو بعناصر جرمية مستقلة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 221 أساس 312 – 1996 مجرد الإخلال بالالتزامات العقدية لا يشكل جرماً جزائياً، بل يبقى في نطاق المسؤولية المدنية.