يبطل كل اتفاق يقتضي أن يصبح العقار المرهون ملكاً للدائن عند عدم وفاء الدين، لأن حق الدائن يقتصر على الضمان والتنفيذ وفق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز تحويل الرهن إلى وسيلة تملك مباشرة.
لايجوز الاتفاق على ان يصبح العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن .