• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاتفاق على أن يصبح العقار المرهون ملكاً للدائن عند عدم وفاء الدين

يبطل كل اتفاق يقتضي أن يصبح العقار المرهون ملكاً للدائن عند عدم وفاء الدين، لأن حق الدائن يقتصر على الضمان والتنفيذ وفق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز تحويل الرهن إلى وسيلة تملك مباشرة.

نص الاجتهاد

لايجوز الاتفاق على ان يصبح العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن .