إصابة الإصبع الذي يؤدي وظيفة رئيسية في الإمساك أو الكتابة تُنشئ نقصاً وظيفياً مستقلاً يستوجب تعويضاً منفصلاً عن سائر الأضرار.
قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 512 لعام 1996 “الأصابع، وخاصة السبابة، تؤدي دوراً رئيسياً في الإمساك والكتابة، وإصابتها تشكل نقصاً وظيفياً يجب تقديره تعويضاً مستقلاً.”