الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفعٌ شكليّ يتعيّن إبداؤه في الجلسة الأولى التي يحضرها الخصم، وإلا سقط الحق في التمسك به.
«يُشترط لقبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني أن يُبدى في الجلسة الأولى التي يحضر فيها الخصم، وإلا سقط حقه فيه.» قرار محكمة