• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا لم يُبدَ في الجلسة الأولى

الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفعٌ شكليّ يتعيّن إبداؤه في الجلسة الأولى التي يحضرها الخصم، وإلا سقط الحق في التمسك به.

نص الاجتهاد

«يُشترط لقبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني أن يُبدى في الجلسة الأولى التي يحضر فيها الخصم، وإلا سقط حقه فيه.» قرار محكمة