تمثَّل مؤسسة أبنية التعليم قضائياً بمديرها العام، ولا يُشترط اختصام وزير التربية معها.
استقر الاجتهاد القضائي على ان مؤسسة ابنية التعليم يمثلها مديرها العام أمام القضاء ولا داعي لاختصام وزير التربية