• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة الخدمات الفنية لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تكون خصماً صحيحاً أمام القضاء

لا يجوز مخاصمة جهةٍ إداريةٍ لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إذا كان دورها يقتصر على تنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح الإدارة العامة.

نص الاجتهاد

ادارة الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تصلح للمخاصمة امام القضاء لأنها تنفذ الاعمال الموكولة اليها لصالح الادارة