لا يجوز مخاصمة جهةٍ إداريةٍ لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إذا كان دورها يقتصر على تنفيذ الأعمال الموكولة إليها لصالح الإدارة العامة.
ادارة الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تصلح للمخاصمة امام القضاء لأنها تنفذ الاعمال الموكولة اليها لصالح الادارة