• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل جهة الكهرباء مسؤولة عن أضرار الأسلاك المكشوفة ما لم تقم بما يوجب عليه من وقاية دائمة، ويمثلها أمام القضاء مديرها العام دون وزارة الكهرباء

تظل الجهة المسؤولة عن مرفق الكهرباء مسؤولة عن أضرار الأسلاك المكشوفة أو المتدلية ما لم تتخذ الوقاية الدائمة اللازمة، ولا يرفع عنها المسؤولية مجرد عدم الإبلاغ المسبق من المتضررين عن الخطر.

نص الاجتهاد

ان عدم مراجعة ذوي المغدور المؤسسة العامة للكهرباء لاعلامها بتدلي اسلاك الكهرباء فوق سطح بنائها لايعفي هذه المؤسسة من المسؤولية لان اسلاك الكهرباء تحتاج الى واقية دائمة ان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل مؤسسته امام القضاء مما يحقق عدم صحة خصومة وزارة الكهرباء .