للمحكمة سلطة تقديرية في استجواب الخصوم معًا أو الاقتصار على أحدهم، ولا يُستفاد من هذا الإجراء وحده قيام انحيازٍ لطرف على حساب آخر.
استجواب الخصوم سوية أو الاقتصار على طرف دون الآخر هو حق متروك تقديره قانوناً للمحكمة وإن ممارسته له لا يعني أن هناك انحيازا لطرف دون الأخر