• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة لاستجواب الخصوم معاً أو منفردين من مسائل السلطة التقديرية ولا يدل على الانحياز

للمحكمة سلطة تقديرية في استجواب الخصوم معًا أو الاقتصار على أحدهم، ولا يُستفاد من هذا الإجراء وحده قيام انحيازٍ لطرف على حساب آخر.

نص الاجتهاد

استجواب الخصوم سوية أو الاقتصار على طرف دون الآخر هو حق متروك تقديره قانوناً للمحكمة وإن ممارسته له لا يعني أن هناك انحيازا لطرف دون الأخر