إذا أُثير دفعٌ بالتقادم، وجب على المحكمة أن تردّ عليه بأسباب واضحة ومحددة تكشف وجه اقتناعها أو رفضها، بما يمكّن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة النتيجة القانونية.
على المحكمة تعليل سبب رد الدفع المتعلق بتقادم الدعوى التعليل الكافي الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه