• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعلة التملك ولو لم يكن المدعي هو المؤجر أو المالك

الإخلاء لعلة التملك لا يشترط أن يكون طالب الإخلاء هو المؤجر، وإنما يكفي أن يكون مالكاً يثبت له حق طلب الإخلاء وفقاً لهذه العلة.

نص الاجتهاد

الإخلاء لعلة التملك لا يتطلب ان يكون المدعي هو المؤجر والمالك