الإخلاء لعلة التملك لا يشترط أن يكون طالب الإخلاء هو المؤجر، وإنما يكفي أن يكون مالكاً يثبت له حق طلب الإخلاء وفقاً لهذه العلة.
الإخلاء لعلة التملك لا يتطلب ان يكون المدعي هو المؤجر والمالك