• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بطلب الإخلاء للتأخر عن الأجور إذا انصبت المطالبة على أجور خارج السنة الإيجارية

لا يُقبل طلب إخلاء المستأجر لعلة التأخر أو التقصير في دفع الأجور إذا كانت الأجور المطالب بها تعود إلى مدة خارج السنة الإيجارية.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأجور خارج نطاق السنة الإيجارية تجعل طلب الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع مخالفا لإحكام القانون