لا يُقبل طلب إخلاء المستأجر لعلة التأخر أو التقصير في دفع الأجور إذا كانت الأجور المطالب بها تعود إلى مدة خارج السنة الإيجارية.
المطالبة بالأجور خارج نطاق السنة الإيجارية تجعل طلب الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع مخالفا لإحكام القانون