مجرّد إقامة دعوى التخمين أو توجيه مطالبة خارج القضاء لا يقطع التقادم ولا يوقفه ما لم يرد نصّ أو سبب قانوني يجيز ذلك.
اقامة دعوى التخمين لا توقف التقادم وكذلك المطالبة خارج القضاء