يجوز توجيه يمين الاستظهار في دعاوى التركة لمن أثبت أصل حقه فيها، وتوجيه اليمين المتممة مشروط بألا تكون الدعوى قد اكتملت أدلتها وألا تكون خالية من الدليل كلياً، ويعود أمر توجيهها لتقدير المحكمة.
اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار المنصوص عليه في المادة 123 من قانون البينات # يشترط في توجيه اليمين المتممة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل وتوجيهها يعود إلى تقدير المحكمة