استيلاء أحد الورثة على المأجور بعد وفاة المستأجر الأصلي لا يشكل غصباً لانتفاء عنصر الغصب
إذا وضع أحد الورثة يده على المأجور بعد وفاة المستأجر الأصلي، فإن هذه الحيازة لا تُعدّ غصباً ولا تنفيها صفة الإرث ما لم يثبت تعدٍّ مستقل أو انفرادٌ غير مشروع بالعين.
نص الاجتهاد
وضع أحد الورثة يده على المأجور بعد وفاة مؤرثه المستأجر الاصلي ينفي عنه عنصر الغضب