إنابة المحامي من زميله تقتصر على حضور الجلسات ولا تشمل الطعن بالأحكام
الإنابة الصادرة من محامٍ إلى محامٍ آخر تُجيز للمناب حضور الجلسات وتمثيل المنيب في المرافعة، لكنها لا تمتدّ بذاتها إلى مباشرة الطعن بالأحكام ما لم يرد بها تفويضٌ صريحٌ خاص.
نص الاجتهاد
الانابة من محام لزميله تخول المناب حضور الجلسات ولا تخوله الطعن بالأحكام