صحة المطالبة البريدية في مسائل الإيجار مشروطة باتباع طرق التبليغ المحددة قانوناً، ولا يغني عنها تسليم البطاقة إلى غير المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه ممن تتوافر فيه السن الظاهرة، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات او الى احد اقاربه المقيمين معه مما يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره واذا تعذر ذلك او رفض احد المشار اليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل الموظف المحتص ويشهد على ذلك شاهدين او مختار المحلة او احد افراد الشرطة وان تسليم البطاقة الى وكيل المخاطب او مستخدمه يجعلها باطلة لعدم توافقها مع من ذلك اعلاه .