• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون المطالبة البريدية صحيحة إذا بلغت إلى المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه وفق الأصول، ويبطُل تسليمها إلى وكيله أو مستخدمه

صحة المطالبة البريدية في مسائل الإيجار مشروطة باتباع طرق التبليغ المحددة قانوناً، ولا يغني عنها تسليم البطاقة إلى غير المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه ممن تتوافر فيه السن الظاهرة، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات او الى احد اقاربه المقيمين معه مما يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره واذا تعذر ذلك او رفض احد المشار اليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل الموظف المحتص ويشهد على ذلك شاهدين او مختار المحلة او احد افراد الشرطة وان تسليم البطاقة الى وكيل المخاطب او مستخدمه يجعلها باطلة لعدم توافقها مع من ذلك اعلاه .